تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
( 1 ) ( مسألة 11 ) : إذا شك في غسل عضو ( 1 ) من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع وأتى
شرح
العمل باتمامه أو له ذلك إذا أتمه ؟ لم يستبعد البطلان في المتن وهو الصحيح بل هو الأظهر وذلك لأنا وإن التزامنا بأن الغسل يغني عن الوضوء إلا أنه فيما إذا وقع الغسل بعد الحدث وأما ما وقع منه في أثنائه فاتمام الغسل فيه لا يوجب ارتفاعه وحيث إنه بال في أثناء غسله والغسل لم يرفع حدثه ومن هنا لم يجز له الدخول في الصلاة بعد غسله هذا فهو حينئذ أي إذا أتم غسله فلا محالة يقع صحيحا لأن الحديث الأصغر الواقع في أثنائه لا يبطله ومن هنا له أن يكتفي به في الأغسال الزمانية كغسل يوم الجمعة أو ليلة كذا إلا أنه محدث لا محالة فلو دخل في الاحرام أو لغيره من الأعمال المشترطة بالطهارة الحاصلة من الغسل فقد دخل فيه محدثا وغير واجد لشرطه وإن توضأ ارتفع حدثه بذلك إلا أنه طهارة وضوئية وشرط العمل هو الطهارة الحاصلة من الغسل دون الوضوء فلا مناص لو إلا أن يستأنف غسله حتى يحصل له الطهارة الغسلية فلو استأنفه بنحو العدول من الترتيب إلى الارتماس كان أحوط .

الشك في غسل عضو من أعضاء الغسل

( 1 ) لا اشكال ولا خلاف في أن الشك في صحة العمل وفساده بعد الفراغ عنه مورد لقاعدة الفراغ كما أن الشك في وجود شئ بعد الدخول في الغير المرتب على مورد لقاعدة التجاوز فيعتبر في قاعدة
كتاب الطهارة — صفحة 43 | السيد الخوئي