( الثالث ) : قراءة آيات السجدة ( 1 ) بل سورها على الأحوط .
( الرابع ) : اللبث في المساجد ( 2 ) .
شرح
حرمة القراءة على الحائض :
( 1 ) قدمنا تفصيل ذلك في بحث الجنابة وقلنا أن الجنب والحائض
لا يجوز لهما قراءة آيات السجدة لجملة من الأخبار ، إلا أن الحرمة
مختصة بقراءة آية السجدة ولا تعم سورتها وذلك للأخبار ( 1 ) الدالة
على أن الحائض والجنب يجوز أن تقرء القرآن وقد علمنا بتخصيص
هذا العموم بما دل ( 2 ) على حرمة قراءتهما السجدة ، والسجدة إما
أن تكون ظاهرة في خصوص آية السجدة فلا يحرم قراءة غيرها من
الآيات ، أو تكون مجملة ومع الاجمال يكتفى في تخصيص العموم بالمقدار
المتيقن من المخصص المجمل وهو قراءة آية السجدة ويرجع في الزائد
المشكوك إلى عموم العام وهو يقتضي جواز القراءة كما عرفت
حرمة اللبث في المساجد على الحائض :
( 2 ) تقدم الكلام في ذلك أيضا في بحث الجنابة .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : ج 1 باب 19 من أبواب الجنابة .
( 2 ) راجع الوسائل : نفس الباب المتقدم .