شرح
قبل العشرة كما تحتمل تجاوزه عنها فمقتضى الاستصحاب أن دمها لا ينقطع
قبل العشرة لما عرفت في محله من أن الاستصحاب كما يجري في الأمور
الحالية يجري في الأمور الاستقبالية أيضا وبما أن الدم يجري من المرأة
بالفعل وتشك في دوامه وانقطاعه في الأزمنة المستقبلة فالأصل عدم
انقطاعه فهي كالعالمة بتجاوز دمها العشرة لأن العلم التعبدي كالعلم الوجداني
ولا بد حينئذ من أن ترجع إلى أيام عادتها وتجعلها حيضا والزائد
استحاضة فلها أن تغتسل بعد أيام عادتها وتصلي وترتب أحكام المستحاضة
على نفسها .ما دل على وجوب الاستظهار عند تجاوز الدم
عن العشرة :
إلا أن هناك جملة من الروايات التي ادعي تواترها اجمالا - ولا بأس
بهذه الدعوى إذا انضمت الأخبار الواردة في استظهار النفساء إلى
وحدة حكمهما كما يأتي - قد دلت على أن المرأة إذا تجاوز دمها العشرة
وكانت عادتها أقل منها تستظهر بيوم ( 1 ) أو يومين ( 2 ) أو بثلاثة
أيام ( 3 ) أو بعشرة ( 4 ) أو بثلثي أيام عادتها ( 5 ) - إلا أنه ورد في
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب النفاس ح 4 وباب 13
من أبواب الحيض 3 و 4 و 5 .
( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب النفاس ح 2 و 5 .
( 3 ) الوسائل : ج 2 باب 13 من أبواب الحيض ح 1 و 6 و 10 .
( 4 ) الوسائل : ج 2 باب 13 من أبواب الحيض ح 12 وباب 3
من أبواب النفاس ح 3 .
( 5 ) الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب النفاس ح 20 .