فإن خرجت نقية اغتسلت وصلت وإن خرجت ملطخة ولو
بصفرة ( 1 ) صبرت حتى تنقى أو تنقضي عشرة أيام إن لم
تكن ذات عادة أو كانت عادتها عشرة ، وإن كانت ذات
عاده لقل من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة
أما إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار بترك العبادة استحبابا
شرح
الدوران فلو كانت الكيفية الواردة في الموثقة واجبة المراعاة في الاستبراء
لشاعت وظهرت ولم يمكن أن تكون مختفية على المشهور وقد عرفت
أنهم ذهبوا إلى عدم اعتبار كيفية خاصة في الاستبراء وفي ذكرنا نظير
ذلك في جملة من الموارد منها الإقامة في الصلاة .
مضافا إلى أن ذلك هو الذي تقتضيه القرينة الخارجية لأن الغرض
من الاستبراء ليس إلا مجرد معرفة الحال والاستخبار عن أن المرأة ذات
دم أو غيرها ، والظاهر عدم مدخلية شئ من القيود المذكورة في
الموثقة في ذلك فتحمل على إرادة التسهيل على المرأة في استبرائها أو
على أفضل الأفراد كما عرفت .