تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
وأما غير ذات العادة المذكورة - كذات العادة العددية فقط - والمبتدئة والمضطربة والناسية فإنها تترك العبادة ، وترتب أحكام الحيض بمجرد رؤيته إذا كان بالصفات ، وأما مع عدمها فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيام ، فإن رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضا نعم لو علمت أنه يستمر إلى ثلاثة أيام تركت العبادة بمجرد الرؤية وإن تبين الخلاف تقضي ما تركته .
( مسألة 16 ) : صاحبة العادة المستقرة في الوقت والعدد إذا رأت العدد في غير وقتها ولم نره في الوقت تجعله حيضا سواء كان قبل الوقت أو بعده ( 1 ) .
شرح
رؤية العدد في غير وقتها : ( 1 ) قدمنا أن ذات العادة العددية إذا رأت الدم زائدا على العشرة تجعل عدد أيامها حيضا والزائد استحاضة ، وإذا رأته ولم يتجاوز العشرة وكان الدم واجدا للصفات يحكم بكونه حيضا نعم إذا كان غير واجد للصفات يشكل الحكم بحيضيته كما عرفت ، كما أنها إذا رأت الدم بعدد أيامها تجعله حيضا وكذا ذات العادة الوقتية فإن الدم الذي تراه في وقتها حيض ، وفي المقام لم تتحقق رؤية الدم في وقتها ولكنها رأته في غير وقتها . فإذا يأتي ما قدمناه في المقام فإن لم يتجاوز العشرة وكان واجدا