وأما غير ذات العادة المذكورة - كذات العادة العددية فقط -
والمبتدئة والمضطربة والناسية فإنها تترك العبادة ، وترتب
أحكام الحيض بمجرد رؤيته إذا كان بالصفات ، وأما مع
عدمها فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة
إلى ثلاثة أيام ، فإن رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضا نعم لو
علمت أنه يستمر إلى ثلاثة أيام تركت العبادة بمجرد الرؤية
وإن تبين الخلاف تقضي ما تركته .
( مسألة 16 ) : صاحبة العادة المستقرة في الوقت والعدد
إذا رأت العدد في غير وقتها ولم نره في الوقت تجعله حيضا
سواء كان قبل الوقت أو بعده ( 1 ) .
شرح
رؤية العدد في غير وقتها :
( 1 ) قدمنا أن ذات العادة العددية إذا رأت الدم زائدا على العشرة
تجعل عدد أيامها حيضا والزائد استحاضة ، وإذا رأته ولم يتجاوز العشرة
وكان الدم واجدا للصفات يحكم بكونه حيضا نعم إذا كان غير واجد
للصفات يشكل الحكم بحيضيته كما عرفت ، كما أنها إذا رأت الدم بعدد
أيامها تجعله حيضا وكذا ذات العادة الوقتية فإن الدم الذي تراه في
وقتها حيض ، وفي المقام لم تتحقق رؤية الدم في وقتها ولكنها رأته في
غير وقتها .
فإذا يأتي ما قدمناه في المقام فإن لم يتجاوز العشرة وكان واجدا