( مسألة 17 ) : إذا رأت قبل العادة وفيها ولم يتجاوز
المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضا ( 1 ) وكذا إذا
رأت في العادة وبعدها ولم يتجاوز عن العشرة أو رأت قبلها
وفيها وبعدها ، وإن تجاوز العشرة في الصور المذكورة فالحيض
أيام العادة فقط والبقية استحاضة .
شرح
للصفات فهو حيض ، ويشكل الحكم بحيضيته فيما إذا لم يكن واجدا
للصفات كما إذا كان صفرة ، وما إذا تجاوز العشرة فتأخذ بمقدار
عددها حيضا والباقي استحاضة .
الرؤية في العادة وبعدها أو قبلها وفيها وبعدها :
( 1 ) اطلاق حكمه بالحيضية في المجموع مما لا أساس له ، لأنه إنما يتم
فيما إذا كان الدم الذي تراه المرأة في عادتها وقبلها أو في عادتها وبعدها
أو في عادتها وقبلها وبعدها بصفات الحيض فإن الدم الذي تراه ذات
العادة وهو واجد للصفات ومحكوم بالحيضية فيما إذا لم يتجاوز العشرة ،
وكذلك الحال فيما إذا لم يكن واجدا للصفات إلا أنه تقدم على
العادة بيوم أو يومين لأن حكم الدم قبل العادة بيوم أو يومين حكم
الدم في أيام العادة صفرة كانت أم حمرة ، وبما أن الصفرة في أيام
العادة حيض فكذلك الصفرة قبلها بيوم أو يومين لما دل من الروايات ( 1 )
المتقدمة على أن العادة ربما تتقدم بيوم أو يومين فيحكم بحيضية الصفرة
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 3 و 6
( فيهما لفظة يومين ) .