وأكثره عشرة ( 1 ) فإذا رأت الدم يوما أو يومين أو ثلاثة إلا
ساعة مثلا لا يكون حيضا .
شرح
الثانية أكثر بحسب الساعات من إقامته في الصورة الأولى .
فالمتحصل : أن المدار على صدق رؤية الدم ثلاثة أيام وهو تحديد
شرعي كما عرفت ، وهذا وإن لم نر من تعرض له إلا أنه لا بد من
التعرض له والتنبيه عليه .
أكثر مدة الحيض :
( 1 ) للروايات المتضافرة ( 1 ) التي لا يبعد تواتره اجمالا وقد دلت
على أن أكثر الحيض عشرة أيام ، مضافا إلى تسالمهم في المسألة .
ولتلك الروايات دلالتان حيث تدل بالمدلول المطابقي على أن أكثر
أيام الحيض عشرة ، وتدل بالمدلول الالتزامي على أنه لا يكون أكثر من
العشرة وإن شئت قلت : إن لها عقدين عقد ايجابي وعقد سلبي وهي
في العقد الايجابي أعني مدلولها المطابقي معارضة بصحيحة ابن سنان عن
أبي عبد الله ( ع ) قال : ( إن أكثر ما يكون من الحيض ثمان وأدنى
ما يكون منه ثلاثة ) ( 2 ) حيث دلت على أن أكثر الحيض ثمانية .
إلا أنه لا بد من طرحها لمعارضتها للأخبار المتضافرة بل المتواترة
هامش
( 1 ) فراجع الوسائل : ج 2 باب 10 من أبواب الحيض وغيرها :
( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 10 من أبواب الحيض ح 14 .