تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
وأكثره عشرة ( 1 ) فإذا رأت الدم يوما أو يومين أو ثلاثة إلا ساعة مثلا لا يكون حيضا .
شرح
الثانية أكثر بحسب الساعات من إقامته في الصورة الأولى . فالمتحصل : أن المدار على صدق رؤية الدم ثلاثة أيام وهو تحديد شرعي كما عرفت ، وهذا وإن لم نر من تعرض له إلا أنه لا بد من التعرض له والتنبيه عليه . أكثر مدة الحيض : ( 1 ) للروايات المتضافرة ( 1 ) التي لا يبعد تواتره اجمالا وقد دلت على أن أكثر الحيض عشرة أيام ، مضافا إلى تسالمهم في المسألة . ولتلك الروايات دلالتان حيث تدل بالمدلول المطابقي على أن أكثر أيام الحيض عشرة ، وتدل بالمدلول الالتزامي على أنه لا يكون أكثر من العشرة وإن شئت قلت : إن لها عقدين عقد ايجابي وعقد سلبي وهي في العقد الايجابي أعني مدلولها المطابقي معارضة بصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( إن أكثر ما يكون من الحيض ثمان وأدنى ما يكون منه ثلاثة ) ( 2 ) حيث دلت على أن أكثر الحيض ثمانية . إلا أنه لا بد من طرحها لمعارضتها للأخبار المتضافرة بل المتواترة
هامش
( 1 ) فراجع الوسائل : ج 2 باب 10 من أبواب الحيض وغيرها : ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 10 من أبواب الحيض ح 14 .