تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
شرح
عليه بالحيضية لعدم صدق رؤية الدم ثلاثة أيام بل يومين ونصف يوم . وكذا إذا رأت الدم وهي في أيام الشتاء أول النهار - أعني طلوع الشمس أو الفجر - إلى ثلاثة أيام فإنه محكوم بكونه حيضا ، وأما إذا رأت الدم بعد أول النهار بساعتين وهي في أيام الصيف إلى آخر اليوم الثالث فإنه غير محكوم بالحيضية لعدم صدق أنها رأت الدم ثلاثة أيام بل ثلاثة أيام إلا ساعتين مع أن رؤيتها الدم بحسب الساعات أكثر في الصورة الثانية من الأولى ، وذلك لأن اليوم في الشتاء قصير فلنفرضه عشرة ساعات - حيث إنها رأته ثلاثة أيام وليلتين فقد ترى الدم ثماني وخمسين ساعة وأما اليوم في الصيف فطويل فلنفرضه أربع عشرة أو خمس عشرة ساعة - الترديد باعتبار أن ما بين الطلوعين من الليل أو من النهار - وبما أنها ترى الدم ليلتين وثلاثة أيام إلا ساعتين فقد تراه ستين ساعة أو واحدة وستين ساعة ، إلا أنه لما لم يصدق عليه عنوان رؤية الدم ثلاثة أيام رأته ثلاثة أيام إلا ساعتين لم يحكم عليه بالحيضية . وحال المقام حال قصد إقامة العشرة في الحكم بوجوب التمام لأن المدار فيه أيضا على صدق قصد المقام عشرة أيام قلت ساعاتها أم كثرت ، مثلا إذا قصد المقام في مكان في أيام الشتاء من أول النهار - أعني طلوع الشمس أو الفجر - إلى مضي تسعة أيام بعد ذلك اليوم فقد تحقق قصد إقامة العشرة ومعه يجب عليه اتمام الصلاة . وأما إذا قصد المقام كذلك بعد ساعة أو ساعتين من النهار في أيام الصيف إلى مضي تسعة أيام بعد ذلك اليوم لم يجب عليه اتمام الصلاة لعدم قصده إقامة عشرة أيام بل عشرة أيام إلا ساعتين وإن كانت إقامته في الصورة
كتاب الطهارة — صفحة 145 | السيد الخوئي