تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
شرح
لا يبعد تواترها اجمالا . منها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره ما يكون عشرة أيام ( 1 ) . ومنها : صحيحة صفوان بن يحيى قال : ( سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن أدنى ما يكون من الحيض ؟ قال أدناه ثلاثة وأبعده عشرة ) ( 2 ) إلى غير ذلك من الأخبار ) ( 3 ) . وبإزاء هذه الروايات موثقتان : ( إحداهما ) : موثقة إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليوم واليومين قال : ( إن كان الدم عبيطا فلا تصل ذينك اليومين وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين ) ( 4 ) . ( وثانيتهما ) : موثقة سماعة بن مهران قال : سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء ، قال : ( فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة ، فإذا اتفق الشهران عدة أيام سواء فتلك أيامها ) ( 5 ) . قد يقال بكونهما معارضتين للأخبار المتقدمة لدلالتهما على أن أقل الحيض أقل من ثلاثة أيام ، فلا بد من طرحهما أو حملهما على خلاف
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 10 من أبواب الحيض ح 1 و 2 ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 10 من أبواب الحيض ح 1 و 2 ( 3 ) راجع الوسائل : نفس الباب المتقدم والباب 12 وغيرها من الأبواب . ( 4 ) الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب الحيض ح 1 . ( 5 ) الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب الحيض ح 1 .