شرح
لا يبعد تواترها اجمالا .
منها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
( أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره ما يكون عشرة أيام ( 1 ) .
ومنها : صحيحة صفوان بن يحيى قال : ( سألت أبا الحسن الرضا
( عليه السلام ) عن أدنى ما يكون من الحيض ؟ قال أدناه ثلاثة
وأبعده عشرة ) ( 2 ) إلى غير ذلك من الأخبار ) ( 3 ) .
وبإزاء هذه الروايات موثقتان :
( إحداهما ) : موثقة إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( ع )
عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليوم واليومين قال : ( إن كان الدم عبيطا
فلا تصل ذينك اليومين وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين ) ( 4 ) .
( وثانيتهما ) : موثقة سماعة بن مهران قال : سألته عن الجارية
البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام يختلف
عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء ، قال : ( فلها أن
تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة ، فإذا اتفق
الشهران عدة أيام سواء فتلك أيامها ) ( 5 ) .
قد يقال بكونهما معارضتين للأخبار المتقدمة لدلالتهما على أن أقل
الحيض أقل من ثلاثة أيام ، فلا بد من طرحهما أو حملهما على خلاف
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 10 من أبواب الحيض ح 1 و 2
( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 10 من أبواب الحيض ح 1 و 2
( 3 ) راجع الوسائل : نفس الباب المتقدم والباب 12 وغيرها
من الأبواب .
( 4 ) الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب الحيض ح 1 .
( 5 ) الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب الحيض ح 1 .