تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
ولو اشتبه بدم آخر حكم عليه بعدم الحيضية إلا أن تكون الحالة السابقة هي الحيضية ( 1 ) .
شرح
وأما إذا جهلت الحالة السابقة فمقتضى العلم الاجمالي وإن كان هو الاحتياط إلا أنه غير واجب لاستصحاب عدم كون الدم متصفا بالحيضية وهو يقتضي ترتب آثار الطاهر على المرأة كما مر . نعم الاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهرة وتروك الحائض في محله ، إلا أنه عند خروج الدم من الجانب الأيسر لأنه الذي دلت الرواية على كونه حيضا وناقشنا فيها ، دون ما إذا خرج من الجانب الأيمن لأنه محكوم بعدم الحيضية حتى بناءا على ثبوت الرواية حيث تدل الرواية على أنه دم القرحة فما أفاده الماتن من الأمر بالاحتياط بعد الاستشكال في الحكم المشهور لا يتم على اطلاقه ، بل لا بد من تخصيصه بما إذا كان الدم خارجا من الجانب الأيسر كما مر .

دوران الدم بين الحيض وغير دم القرحة

: ( 1 ) إذا لم يعلم أن الدم يخرج من الرحم أو من عرق آخر فإن كانت حالتها السابقة هي الطهارة وعدم كونها حائضا فتستصحب طهارتها ، وإذا كانت هي الحيض وكانت حائضا فتستصحب كونها كذلك ، وبالاستصحاب يثبت كونها حائضا أو طاهرة لانحلال العلم الاجمالي بجريان الأصل المثبت في طرف والأصل النافي في طرف آخر