كتاب الطهارة — صفحة 124
بكارة ، وإن كانت منغمسة به فهو حيض ، والاختيار المذكور واجب ( 1 ) فلو صلت بدونه بطلت وإن تبين بعد ذلك عدم كونه حيضا إلا إذا حصل منها قصد القربة بأن كانت جاهلة أو عالمة أيضا إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أيضا في الصحيحة شئ واحد ، وإنما عبر عنه بالقليل لأنه أمر إضافي أي بالإضافة إلى تمام مدة خروج الدم ، نعم إن كان الماتن عبر بالملي لكان أحسن . هل الاختبار واجب شرطي ؟ ( 1 ) لا شبهة في أن الاختبار ليس من الواجبات النفسية ؟ في الشريعة المقدسة حيث أن الدليل على وجوبه هو الصحيحتان المتقدمتان وهو إنما فيها مقدمة للصلاة حيث سأل في إحداهما عن أنها كيف تصنع بالصلاة وهو يدلنا على أن الاختبار إنما هو لأجل الصلاة ، على أن وجوبه النفسي غير محتمل في نفسه فأمرها بالاختبار في هذه الصحيحة لأجل الصلاة كما أنه أمرها بذلك في صحيحة خلف من جهة التقوى وعدم تركها الصلاة على تقدير كون الدم العذرة وتركها لها على تقدير كونها دم الحيض ، فهو إنما يجب شرطا للصلاة لأنه واجب نفسي .