تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
شرح
عند كونها مسبوقة به أو لا بد فيها من الاختبار بادخال القطنة كما مر ؟ الظاهر وجوب الاختبار حتى في هذه الموارد وإن كانت خارجة عن مورد الصحيحتين وذلك لأنه ( ع ) أمرها بالتقوى بقوله ( فلتتق الله ولتتوضأ ولتصل ) وظاهر ذلك أنه لا بد من الاختبار في كل مورد اشتبه فيه الحيض بالبكارة حيث إن لهما أحكاما خاصة لا بد من مراعاتها ومن البعيد جدا اختصاص الأمر بالتقوى بخصوص ما إذا دار الأمر بينهما من الابتداء ، هذا ثم على تقدير عدم ظهور الصحيحتين في ذلك فلا أقل من أن الاختبار في هذه الموارد أحوط . ثم إن خروج القطنة مطوقة بالدم أمارة على أن الدم من العذرة حسب دلالة هاتين الصحيحتين ، وهل أن خروجها منغمسة أمارة أنه حيض بحيث لو تردد الدم بين دم الحيض والبكارة والاستحاضة أو غيرها حكم بكونه حيضا عند خروجها منغمسة ؟ . لا كلام في أن خروج القطنة منغمسة بالدم أمارة أن الدم ليس بدم البكارة فلا محالة يكون أمارة على كونه دم حيض فيما إذا كان أمره مرددا بين دم العذرة والحيض حيث لا يحتمل غير الحيضية بعد عدم كونه دم العذرة وهل خروج القطنة منغمسة بالدم أمارة الحيضية مطلقا حتى إذا احتمل مع الاحتمالين المذكورين أمر ثالث كما إذا احتملنا أنه دم العذرة أو الحيض أو الاستحاضة فيحكم بأنه دم الحيض إذا خرجت القطنة منغمسة بالدم أو أن أمارية الانغماس للحيضية مختصة بما إذا دار أمر الدم بين دم العذرة والحيض ؟ . فقد وقع ذلك مورد الكلام حيث أن ظاهر جملة منهم المحقق في الشرايع والنافع ، والعلامة في القواعد : التوقف في الحكم بأمارية الانغماس
كتاب الطهارة — صفحة 120 | السيد الخوئي