تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
في صورة جهلها أو جهل تاريخ الوضوء وإن كان كذلك إلا أن مقتضى شرطية الوضوء وجوب احرازه ولكن الأحوط الوضوء في هذه الصورة أيضا
شرح
حتى يتيقن بالنوم وما دام لم يتيقن به فهو محكوم بالطهارة ، سواء ظن بالنوم أم شك فيه . و ( الثانية ) : قول السائل : ( فإن حرك على جنبه شئ ولم يعلم به قال لا ) لأن للتحريك في جنبه مع عدم علمه به ولو لم يكن ملازما دائما مع الظن بالنوم فلا أقل من أنه يلازمه كثيرا ، ولا أقل من أن استلزامه الظن بالنوم ليس من الأفراد النادرة ومع كونه كذلك يكون ترك تفصيل الإمام - عليه السلام - في الجواب دليلا على جريان استصحاب الطهارة مطلقا ، سواءا ظن بالنوم أم شك فيه ، وهاتان القرينتان تدلان على أن الشك المأخوذ في روايات الاستصحاب إنما هو بمعنى عدم اليقين على وفق معناه لغة هذا . مضافا إلى اطلاق الموثقة والصحيحة الأخيرة حيث لم يستفصلا في الحكم بعدم جواز الوضوء ، بين الظن بالحدث وبين الشك فيه بل الأخيرة صريحة في جريان الاستصحاب مع الظن بالحدث إلا أنها مختصة بخصوص الشك في الطهارة من جهة الريح ، وإنما نتعدى عنها إلى غيرها بالقطع بعدم الفرق ، فما نسب إلى بعض المحققين من المتأخرين مما لا دليل عليه . و ( ثانيهما ) : ما حكاه عن شيخنا البهائي ( قدس سره ) في الحبل المتين من أن المكلف تختلف حالاته ببعده عن زمان اليقين وقربه منه ، لأنه أولا يظن ببقاء الحالة السابقة ثم بمرور الزمان يضعف ظنه هذا حتى يتبدل بالشك ، بل إلى الظن بالخلاف والاعتبار بالظن بالوفاق وببقاء الحالة السابقة وإن ضعف . ثم نقل عن العلامة عدم الفرق في