تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
وبعضهم إلى أنه يتعدد بالنذر ولا يتعدد بغيره ( 1 ) وفي النذر أيضا لا مطلقا بل في بعض الصور ( 2 ) مثلا إذا نذر أن يتوضأ لقرائة القرآن ونذر أن يتوضأ لدخول المسجد فحينئذ يتعدد ، ولا يغني أحدهما عن الآخر ، فإذا لم ينو شيئا منهما لم يقع امتثالا لأحدهما ولا أداؤه وإن نوى أحدهما المعين حصل امتثاله وأداؤه ، ولا يكفي عن الآخر : وعلى أي حال وضوؤه
شرح
وإنما نعتبره فيما إذا توقف تحقق الواجب وتعيينه إلى التعيين كما في مثل النافلة والفريضة ، أو القضاء والأداء هذا كله في غير النذر .مسألة النذر ( 1 ) الذي يظهر من عبارة الماتن ( قدس سره ) أن هذا تفصيل في المسألة بمعنى أن الأمر متعدد والمأمور به واحد إلا في موارد النذر لأن المأمور به قد يتعدد فيها وقد لا يتعدد إلا أنه من قصور العبارة ، لأن النذر خارج عن محل الكلام رأسا حيث إن تعدد الوضوء ووحدته فيه تابعان لقصد الناذر ونيته وهو مما لا كلام فيه ، وإنما البحث فيما إذا كان المأمور به متعددا في نفسه لا من ناحية النذر . ( 2 ) وتفصيل الكلام في نذر الوضوء أن الناذر قد ينذر قراءة القرآن - مثلا - متوضئا وأيضا ينذر زيارة الإمام ( عليه السلام ) متوضئا ، وهكذا . ولا إشكال في عدم وجوب الوضوء متعددا في هذه الصورة لأنه لم ينذر الوضوء متعددا وإنما نذر القراءة أو الزيارة
كتاب الطهارة — صفحة 71 | السيد الخوئي