البدءة بالأعلى في كل عضو ولا الأعلى فالأعلى ( 1 ) ولا
الموالاة العرفية
Commentary
عدم وجوب ذلك أيضا أما بناءا على عدم الترتيب بين الجانبين فظاهر
فإنه يتمكن من غسلهما كيفما اتفق وأما بناءا على القول بالترتيب يبن
الطرفين فلأنه لم يثبت بدليل لفظي ليحكم بالترتيب في كل عضو وإنما
ثبت لو قلنا به بالاجماع كما مر وهو دليل لبي يقتصر فيه على المقدار
المتيقن وهو غير الأعضاء المشتركة من السرة والعورة فالمطلقات فيهما
محكمة وله أن يغسلهما كيفما اتفق نعم غسلهما بتمامهما مع كل من الجانبين
احتياط محض لا بأس به .
عدم وجوب البدءة بالأعلى فالأعلى
( 1 ) هذا هو المعروف بينهم بل لا خلاف فيه إلا ما نسب إلى بعضهم
وما ذهبوا إليه هو الصحيح وقد يجعل صحيحة زرارة ( ثم تغسل
جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ) ( 1 ) وصحيحته الأخرى ( ثم صب
على رأسه ثلاث اكف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه
الأيسر مرتين ) ( 2 ) دليلا على لزوم البدأة بالأعلى فالأعلى .
وفيه : أن القرن ليس بمعنى أعلى الرأس وإنما معناه موضع القرن
Footnote
( 1 ) الوسائل : ج 1 باب 26 من أبواب الجنابة الحديث 5 و 2 .