البدءة بالأعلى في كل عضو ولا الأعلى فالأعلى ( 1 ) ولا
الموالاة العرفية
شرح
عدم وجوب ذلك أيضا أما بناءا على عدم الترتيب بين الجانبين فظاهر
فإنه يتمكن من غسلهما كيفما اتفق وأما بناءا على القول بالترتيب يبن
الطرفين فلأنه لم يثبت بدليل لفظي ليحكم بالترتيب في كل عضو وإنما
ثبت لو قلنا به بالاجماع كما مر وهو دليل لبي يقتصر فيه على المقدار
المتيقن وهو غير الأعضاء المشتركة من السرة والعورة فالمطلقات فيهما
محكمة وله أن يغسلهما كيفما اتفق نعم غسلهما بتمامهما مع كل من الجانبين
احتياط محض لا بأس به .
عدم وجوب البدءة بالأعلى فالأعلى
( 1 ) هذا هو المعروف بينهم بل لا خلاف فيه إلا ما نسب إلى بعضهم
وما ذهبوا إليه هو الصحيح وقد يجعل صحيحة زرارة ( ثم تغسل
جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ) ( 1 ) وصحيحته الأخرى ( ثم صب
على رأسه ثلاث اكف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه
الأيسر مرتين ) ( 2 ) دليلا على لزوم البدأة بالأعلى فالأعلى .
وفيه : أن القرن ليس بمعنى أعلى الرأس وإنما معناه موضع القرن
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 باب 26 من أبواب الجنابة الحديث 5 و 2 .