والأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ( 1 ) ثانيا مع
شرح
المنقولة والشهرة المحققة والشهرة لا نقول بحجيتها وكذا الاجماعات المنقولة
لأنها اخبارات حدسية لا يشملها أدلة اعتبار الخبر الواحد ومع القول
بذلك في الأصول لا وجه للاعتماد عليها في الفروع حتى يشمله ما قاله
بعض العلماء على ما نقله الشيخ ( قدس سره ) في بحث الاجماع المنقول
من أنهم إذا وردوا الفقه نسوا ما ذكروه في الأصول والاجماع المحصل
غير حاصل لنا ولا سيما مع مخالفة الصدوقين حيث راجعنا عبارته ولم
نرها دالة على اعتبار الترتيب بين الطرفين فالصحيح عدم اعتباره بين
الجانبين ولكن الاحتياط مع ذلك في محله .حكم الأجزاء المشتركة
( 1 ) الكلام في الأجزاء المشتركة ( منها الرقبة ) قدمنا أن الرقبة
داخلة في الرأس لا من جهة أن الرأس بمفهومه يشمل الرقبة بل من
جهة أن الرقبة كالرأس في الغسل ولا بد أن تغسل قبل غسل البدن
ولكن الحد المشترك بينها وبين الجسد لا بد من غسله مع الرقبة تارة ومع
البدن أخرى لقاعدة الاشتغال حتى يحصل القطع بغسل الرقبة بتمامها
قبل البدن وغسل البدن بعد الرقبة كما هو الحال في الوضوء حيث لا بد
من ادخال مقدار من الأطراف في الغسل تحصيلا للقطع بتحقق الغسل
الواجب ثم إن قلنا بالترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر وجب غسل