بمعنى التتابع ولا بمعنى عدم الجفاف ( 1 ) فلو غسل رأسه
ورقبته في أول النهار والأيمن في وسطه والأيسر في آخره
صح وكذا لا تجب الموالاة في أجزاء عضو واحد ولو نذكر
شرح
عدم اعتبار الموالاة في الغسل
( 1 ) وذلك مضافا إلى المطلقات كقوله في صحيحة زرارة ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ( 1 ) لعدم تقييدها بكون الغسل متواليا بل له أن يغسل عضوا أول الصبح وعضوه الآخر عند الزوال تدل عليه جملة من الأخبار . منها : صحيحة محمد بن مسلم الواردة في قضية الجارية حيث أمر عليه السلام الجارية بأن تغسل رأسها وتمسحه مسحا شديدا وتغسل جسدها عند إرادة الاحرام ( 2 ) . ومنها : ما ورد في مضمرة حريز من قوله عليه السلام وابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك قلت : وإن كان بعض يوم ؟ قال : نعم ( 3 ) . و ( منها ) : صحيحة إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن عليا عليه السلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة ( 4 ) .هامش
( 1 ) تقدم ذكرها في ص 474 .
( 2 ) الوسائل : ج 1 باب 29 من أبواب الجنابة الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل : ج 1 باب 29 من أبواب الجنابة الحديث 2 و 3 .
( 4 ) الوسائل : ج 1 باب 29 من أبواب الجنابة الحديث 2 و 3 .