الأيمن والنصف الأيسر مع الأيسر والسرة والعورة يغسل
نصفها ( 1 ) الأيمن مع الأيمن ونصفهما الأيسر مع الأيسر
والأولى أن يغسل تمامهما مع كل من الطرفين والترتيب المذكور
شرط واقعي فلو عكس ولو جهلا أو سهوا بطل ولا يجب
شرح
نصف الأيمن من الحد الفاصل من الرقبة مع الجانب الأيمن ثانيا ونصفها
الأيسر مع الجانب الأيسر ثانيا وأما إذا أنكرنا الترتيب بينهما فلا بد من
غسله مع البدن كيفما اتفق و ( منها ) السرة والعورة .
( 1 ) هل يجب غسلهما مع الأيمن فقط أو يجب غسلهما مع الأيسر
كذلك أو ينصفان فيغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن ونصفهما الأيسر مع
الجانب الأيسر أو لا بد من غسلهما بتمامهما مع الجانب الأيمن تارة
ومع الجانب الأيسر أخرى وهذا الأخير هو الذي جعله الماتن أولى .
والظاهر أنه لا أولوية ملزمة لذلك وذلك لأنه مبني على احتمال أن
تكون السرة والعورة تابعتين للأيمن أو للأيسر ومن هنا تغسلان بتمامهما
مع كل من الطرفين عملا بكلا الاحتمالين ولكنه احتمال لا منشأ له إذ
لا وجه لتبعيتهما للأيمن أو الأيسر لأن نسبتهما إلى كل من الجانبين على
حد سواء بحيث لو نصفتا وقع نصفهما في أحد الجانبين ونصفهما الآخر
مع الآخر ومع تساوي النسبتين لا موجب لاحتمال تبعيتهما لأحد الطرفين
فهما عضوان مستقلان كبقية الأعضاء المستقلة كالأنف وغيره وهل يجب
غسل نصفهما الأيمن مع الأيمن ونصفهما الأيسر مع الأيسر ؟ الصحيح