فصل فيما يكره على الجنب
وهي أمور : ( الأول ) : الأكل والشرب ويرتفع كراهتهما
بالوضوء أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق أو غسل
اليدين فقط ( الثاني ) : قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن
ما عدا العزائم وقراءة ما زاد على السبعين أشد كراهة ( الثالث ) :
مس ما عدا خط المصحف من الجلد والأوراق والحواشي وما
بين السطور ( الرابع ) : النوم إلا أن يتوضأ أو يتيمم - إن لم
يكن له الماء - بدلا عن الغسل ( الخامس ) : الخضاب رجلا
كان أو امرأة وكذا يكره للمختضب قبل إن يأخذ اللون
اجناب نفسه . ( السادس ) : التدهين ( السابع ) : الجماع
إذا كان جنابته بالاحتلام ( الثامن ) : حمل المصحف
( التاسع ) : تعليق المصحف .
Commentary
وأما إذا لم يعلم الحالة السابقة فلا يجري فيها شئ من استصحابي
الطهارة والحدث في نفسهما أو بجريان ويتساقطان بالمعارضة ومعه لا بد
من الرجوع إلى ما هو الأصل في المسألة وهو في مقامنا هذا البراءة عن
حرمة دخول المسجد أو غيره مما يحرم على الجنب .