Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 532

Contributors:

P.532
Commentary
لأن الواجب منها هو ما كان بقدر الذكر وأما الزائد عليه أي ابقاء السجدة فهو أمر مستحب أي إطالتها .وحيث إن الصوم صوم غير رمضان فلا دليل على حرمته ثانيا وثالثا فلا محالة يكون الارتماس بحسب البقاء غير مفطر ولا محرم كما عرفت فلا مانع من أن ينوي به الغسل فإنه يقع صحيحا حينئذ وهذا بخلاف صوم رمضان فإن الارتماس بحسب البقاء أيضا محرم فيه ثانيا وثالثا وإن لم يكن مفطرا اللهم إلا أن يندم وهو تحت الماء ويتوب فإن التوبة تجعل الذنب كالعدم فكأنه تحت الماء لم يرتكب الارتماس على وجه حرام وحينئذ لا مانع من أن ينوي الغسل عند الخروج وبه يحكم بصحة غسله لا محالة إلا أن ما ذكرناه في المقام يتبنى على القول بكفاية الغسل والارتماس بقاءا وهو مما لا نلتزم به كما مر . هذا تمام كلامنا في هذا الجزء من الكتاب ويليه إن شاء الله تعالى الجزء السادس وأوله فصل : في مستحبات غسل الجنابة ولله الحمد أولا وآخرا
كتاب الطهارة — Page 532 | السيد الخوئي