( مسألة 10 ) : مع الشك في الجنابة لا يحرم شئ ( 1 ) من
المحرمات المذكورة إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة .
Commentary
من حرمتها مطلقا وذلك لما مر من أن مقتضى اطلاق دليل الحرمة عدم
جواز ايجاد المحرم بالمباشرة أو بالتسبيب فإن المبغوض الواقعي لا يجوز
ايجاده في الخارج مطلقا بلا فرق في ذلك بين التسبيب والمباشرة فإذا
استأجرهما معا فقد قطع بالمخالفة لأنه أوجد دخول الجنب في المسجد
بالتسبيب وإذا استأجر أحدهما فهو مخالفة احتمالية لاحتمال أن يكون هو
الجنب واستيجاره تسبيب لدخول الجنب في المسجد فما ذكره شيخنا
الأستاذ ( قدس سره ) في تعليقته من أن الظاهر جواز استيجارهما معا
فضلا عن أحدهما . مما لا يمكن المساعدة عليه بل الصحيح هو ما أفاده
في المتن من حرمة الإجارة أحدهما فضلا عن كليهما للثالث العالم بجنابة أحدهما .
وأما في الصورة الثانية فلا اشكال في عدم جواز استيجار أحدهما
فضلا عن كليهما ولا في بطلان الإجارة لعدم قدرة أحدهما على الدخول
في المسجد لحرمته لفرض أن أحدهما عالم بجنابة نفسه فيعلم الثالث اجمالا
أن إجارة أحدهما باطلة وأن دخوله المسجد حرام .