تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
( مسألة 7 ) : لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد ( 1 ) في حال جنابته بل الإجارة فاسدة ولا يستحق أجرة . نعم لو استأجره مطلقا لكنه كنس في حال جنابته وكان
شرح
الشارع ولا يرضى بتحققه في الخارج على أية كيفية كان كما في مثل القتل واللواط والزنا وشرب الخمر ونحوها فلا يفرق أيضا في حرمته بين ايجاده المباشري والتسبيبي بل قد يجب الردع عنه كما في الأمثلة المذكورة بل قد ثبت التعزير في بعض الموارد وأما إذا لم يكن العمل صادر من المباشر على الوجه المبغوض والحرام لصغره أو لجنونه أو لجهله ولم يكن العمل مما اهتم الشارع بعدم تحققه في الخارج فلا دليل في مثله على حرمة التسبيب لأنه من التسبيب إلى المباح ولو بحسب الظاهر وليس من التسبيب إلى الحرام وهذا كما في شرب الماء النجس فإنه لا مانع من تسبيب البالغ إلى شربه ممن لا يحرم في حقه كما في المجنون والصغير ونحوه والأمر في المقام أيضا كذلك بالإضافة إلى الصبي والمجنون والجاهل لأن الدخول يصدر منهم على وجه حلال وليس حرمته مما اهتم به الشارع فلا دليل على حرمة التسبيب في مثله .

صور استيجار الجنب لكنس المسجد

( 1 ) صور المسألة ثلاث : ( الأولى ) : ما إذا وقعت الإجارة على أمر مباح في نفسه ولكن مقدمته كانت محرمة كما إذا استأجر الجنب لكنس المسجد حال جنابته
كتاب الطهارة — صفحة 421 | السيد الخوئي