تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
( مسألة 3 ) : إذا عين الشخص في بيته مكانا للصلاة وجعله مصلى له لا يجري عليه حكم المسجد ( 1 ) . ( مسألة 4 ) : كل ما شك في كونه جزءا من المسجد من صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا يجري عليه الحكم وإن كان الأحوط ( 2 ) الاجراء إلا إذا علم خروجه منه . ( مسألة 5 ) : الجنب إذا قرأ دعاء كميل الأولى والأحوط
شرح
المفتوحة عنوة لأن الحكم بالملكية فيها أنها هو يتبع آثارها فإن نفس الأرض ملك للمسلمين فإذا زالت الآثار والبناء ارتفعت الملكية لا محالة ولا يتم في المساجد بوجه لأن وقف المسجد تحرير الأرض واخراج لها عن علاقة المالكية كتحرير العبد وإزالة العلقة الملكية عنه فإذا فرضنا أن وقف المسجد صحيح في نفسه في الأراضي المفتوحة عنوة بأن كان فيها آثارها ووقفها بآثارها مسجدا فلا نعود الأرض الحرة رقا ومملوكا للمسلمين أو لعيرهم وإن زالت عنها آثارها . ( 1 ) لما مر من أن الأحكام مترتبة على عنوان المسجد ولم تترتب على عنوان المصلي . ( 2 ) وذلك للبراءة أو لاستصحاب عدم صيرورته مسجدا لأنه كان في زمان ولم يكن مسجدا والأصل بقائه على حالته السابقة اللهم إلا أن تكون هناك أمارة على المسجدية كمعاملة المسلمين معه معاملة المساجد فإنها تكفي في الحكم بالمسجدية ومعها تترتب عليه أحكامها .