تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
( مسألة 2 ) : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد ( 1 ) بين المعمور منها والخراب وإن لم يصل فيه أحد ولم تبق آثار مسجدية نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار المسجدية بالمرة يمكن القول بخروجها عنها لأنها تابعة لآثارها ( 2 ) وبنائها .
شرح
التسوية في المساجد بين المعمور فيها والخراب ( 1 ) لأن الحكم إنما يترتب على عنوان المسجد ولم يترتب على عنوان المعمور أو غيره فالعمارة وغيرها مما لا مدخلية له في الحكم بحرمة الدخول نعم ذكرنا في أحكام تنجيس المساجد أن عنوان المسجد إذ زال وتبدل عنوانا آخر بحيث لم يصدق أن المكان مسجد بالفعل لأنه بالفعل جادة أو نهر أو بحر أو حانوت - مثلا - وإنما يقال إنه كان مسجدا سابقا لم يترتب عليه شئ من أحكام المساجد لعدم بقاء موضوعه وعنوانه والأحكام إنما تترتب على عنوان المسجد وهو غير متحقق على الفرض فترتفع أحكامه أيضا لأنها تابعة لتحقق موضوعاتها . حكم المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة ( 2 ) ما أفاده ( قدس سره ) إنما يتم في الأملاك الشخصية في الأراضي