Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 351

Contributors:

P.351
توقف اتيان الصلاة في الوقت على حبسه بأن لم يتمكن من الغسل ولم يكن عنده ما يتيمم به وكان على وضوء بأن كان تحرك المني في حال اليقظة ولم يكن في حبسه ضرر عليه لا يبعد وجوبه ( 1 ) فإنه على تقدير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكن من الصلاة في الوقت ولو حبسه يكون متمكنا . ( مسألة 8 ) : يجوز للشخص اجناب نفسه ( 2 ) ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت
Commentary
بالاختيار مع عدم التمكن من الاغتسال ونبين هناك أن وجوب الحبس هو المتعين فيما إذا لم يكن موجبا للاضرار . ( 1 ) إذا توقفت صلاته في الوقت مع الطهارة على حبسه خروج المني لأنه لو خرج لم يتمكن من الغسل ولا من التيمم كما إذا كان في بادية لا يوجد فيها التراب لوجود الثلج مثلا يجب عليه حبسه لأن تركه تفويت للواجب في وقته اختيارا وهو حرام اللهم إلا أن يكون في الحبس ضرر عليه فلا يجب الحبس حينئذ فيقضي صلاته خارج الوقت .

اجناب النفس بالاختيار مع العجز عن الاغتسال

( 2 ) مقتضى القاعدة عدم جواز الاجناب بالاختيار بعد الوقت إذا كان عاجزا من الغسل وذلك لأن التيمم وظيفة العاجز من الماء في مجموع الوقت والمفروض في المقام أن المكلف متمكن من الصلاة مع
كتاب الطهارة — Page 351 | السيد الخوئي