عدم جنابته وكون الجنب هو الآخر أو لا جنابة لواحد منهما
وكان المقتدي عالما كفى في عدم الجواز كما أنه لو لم يعلم
المقتدي اجمالا بجنابة أحدهما وكانا عالمين بذلك لا يضر باقتدائه ( 1 )
( مسألة 5 ) : إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل
أيضا بعد العلم بكونه منيا ( 2 ) .
Commentary
( 1 ) فيما إذا لم يكن علمهما الاجمالي منجزا كما إذا لم تكن جنابتهما
موضوعة لأثر بالإضافة إلى المأموم ولعدم كون العلم منجزا وقتئذ وإلا
فلا يجوز الاقتداء بهما كما قدمنا .