Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 353

Contributors:

P.353
نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضا لا يجوز ذلك وأما في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضأ ولو يتمكن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوئه إذا كان بعد دخول الوقت ففرق في ذلك بين الجنابة والحدث الأصغر والفارق النص ( 1 )
( مسألة 9 ) : إذا شك في أنه حصل الدخول أم لا لم يجب عليه الغسل ( 2 ) وكذا لو شك في أن المدخول به فرج أو
Commentary
يقال إن الأهل أيضا لا موضوعية له وأن المملوكة أيضا كالزوجة وأما التعدي عن الجماع إلى غيره من أسباب الجنابة فهو مما لا مسوغ له فتحصل أن اجناب النفس بالاختيار غير جائز بعد دخول الوقت إلا في مورد النص . من هذا يظهر الحال في المسألة المتقدمة فإن ترك حبس المني بعد دخول الوقت بالاختيار تفويت للواجب وهو حرام فلا مناص من حبس المني إلا أن يكون المكلف متضررا بذلك . ( 1 ) النص لم يرد في عدم جواز التفويت في الوضوء وإنما ورد في جوازه في الجماع مع الزوجة أو المملوكة فحسب فلا دليل على جواز الاجناب في غير مورده فحال الغسل حال الوضوء . إذا شك في الدخول ( 2 ) للشك في تحقق الجنابة والأصل عدمها وكذلك الحال فيما إذا شك في أن الدخول به فرج أو دبر أو غيرهما .
كتاب الطهارة — Page 353 | السيد الخوئي