تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
خصوصا إذا كان الثوب مختصا به وإذا علم أنه منه ولكن لم يعلم أنه من جنابة سابقة
شرح
لابتلائه بأن أمكن ابتلائه به كما إذا أمكن استيجاره لكنس المسجد فإن الاستيجار له كما يأتي يشترط فيه عدم جنابة الأجير واستيجار الجنب للكنس تسبيب لدخول الجنب ومكثه في المسجد وهو حرام فإذا كان الأمر كذلك فله علم اجمالي بتوجه أحد التكليفين إليه فإما أنه يجب الغسل عليه وإما أنه يحرم أن يستأجر غيره . بقي الكلام في شئ وهو أن صاحب الحدائق ( قدس سره ) تعرض للمسألة المتقدمة وعنونها بما إذا نام أحد ولم ير ، في منامه أنه احتلم ثم وجد بعد الانتباه في ثوبه أو على بدنه منيا وقال الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب رضوان الله عليهم في أنه يجب عليه الغسل للعلم بتحقق الجنابة بذلك وذكر أن كثيرا من الأصحاب عبروا في هذا المقام بأن واجد المني على جسده أو ثوبه المختص به يغتسل ومن الظاهر بعده عن مورد الأخبار المتعلقة بهذه المسألة ونقل من الروايات موثقتين لسماعة ففي إحداهما : سألته عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم قال فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته . وفي ثانيتهما : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنه احتلم فيجد في ثوبه أو على فخذه الماء هل عليه غسل ؟