كتاب الطهارة — صفحة 337
إن كان سابقا محدثا بالأصغر والوطي في دبر الخنثى موجب للجنابة دون قبلها ( 1 ) إلا مع الانزال فيجب الغسل عليه دونها إلا أن تنزل هي أيضا ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الانزال لا يجب الغسل على الواطي ولا على الموطوء ( 2 ) وإذا دخل الرجل بالخنثى والخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى ( 3 ) كما قدمناه في وطي دبر الغلام . وطي الخنثى في دبرها ( 1 ) بناءا على وجوب الغسل بالادخال في الدبر فإنه عليه يجب الغسل بوطئ الخنثى في دبرها لأنه إما امرأة وإما رجل وعلى كلا التقديرين يجب الغسل بالوطئ في دبرها وأما قبلها فلا لاحتمال أن يكون مذكرا والقبل عضو زائد كالثقبة الخارجية والادخال في مطلق الثقبة غير موجب للغسل كما هو ظاهر هذا إذا قلنا بوجوب الغسل في الدبر حتى في الذكر . ( 2 ) لاحتمال أن تكون أنثى وآلته الرجولية عضو زائد لا يجب الغسل بايلاجه . ( 3 ) أما وجوب الغسل على الخنثى فلأنها إما رجل فقد وطي الأنثى فوجب عليها الغسل وإما أنها أنثى فقد وطئها الرجل وأما عدم وجوب الغسل على الرجل والأنثى فلاحتمال أن تكون الخنثى في الأول مذكرا