تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
شرح
ترك الغسل أو اغتسل وترك الزيارة لزمته كفارة واحدة وهذا بخلاف الصورة المتقدمة إذ لا يجب عليه الزيارة فيها بعد الاغتسال لعدم تعلق النذر بها ولا أنها قيد له كما مر . ( الرابعة ) : ما إذا نذر الزيارة المسبوقة بالغسل وهذه الصورة وإن كانت خارجة عن محل الكلام بظاهرها لأن البحث إنما هو في نذر الغسل لا في نذر الزيارة إلا أنها لما كانت مقيدة بسبق الغسل كان الغسل قيدا لمتعلق النذر ومن هنا كانت الصورة داخلة في المقام لتعلق النذر به على وجه التقييد فلو ترك الزيارة رأسا أو أتى بها من غير سبق الغسل وجبت عليه كفارة واحدة لعدم اتيانه بما تعلق به نذره أو بما هو قيد لمتعلقه ( الخامسة ) : ما إذا تعلق نذره بالمجموع المركب من الغسل والزيارة على نحو العام المجموعي فيجب في هذه الصورة الاتيان بهما معا لأن كلا منهما متعلق لنذره لفرض تعلقه بالمجموع فلو تركهما معا أو ترك أحدهما وجبت عليه كفارة واحدة لعدم اتيانه بما تعلق به نذره وهذا بخلاف الصورة الرابعة فإن الزيارة فيها لم تكن متعلقة للنذر وإنما كانت قيدا في متعلقه هذا إذا تعلق النذر بمجموع الأمرين معا وقد يتعلق بكل واحد منهما باستقلاله بأن يكون نذره منحلا إلى الالتزام بأمرين ونذرين وإن كان قد أداهما بكلام واحد في مقام الاثبات وهذا يتصور على أربعة أوجه . لأن النذر قد يتعلق بكل واحد منهما على وجه الاطلاق فهناك نذران ومنذوران مستقلان فلو تركهما وجبت عليه كفارتان لتركه الواجبين المنذورين ، كما أنه إذا أتى بأحدهما دون الآخر وجبت عليه كفارة واحدة وهذه هي الصورة السادسة في المقام . وأخرى ينذر كل واحد منهما مقيدا بالآخر بأن ينذر الغسل المتعقب
كتاب الطهارة — صفحة 302 | السيد الخوئي