فصل في الأغسال
والواجب منها سبعة ( 1 ) غسل الجنابة والحيض والنفاس
والاستحاضة ومس الميت وغسل الأموات والغسل الذي وجب
بنذر ونحوه كان نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة أو الزيارة
مع الغسل والفرق بينهما ( 2 ) أن في الأول إذا أراد الزيارة
يجب أن يكون مع الغسل ولكن يجوز أن لا يزور أصلا وفي
الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها وكذا إذا نذر الغسل
لسائر الأعمال التي يستحب الغسل لها .
شرح
كونه على نحو العموم المجموعي هذا تمام الكلام في دائم الحدث .
فصل في الأغسال
( 1 ) وهناك غسل آخر وقع الكلام في أنه واجب مستقل في نفسه
وهو غسل الجمعة ويأتي تحقيق الحال فيه في محله عند التعرض لوجوبه
وعدمه انشاء الله .
( 2 ) هاتان العبارتان : غسل الزيارة . الزيارة مع الغسل . لا تكونان