( مسألة 1 ) : النذر المتعلق بغسل الزيارة ونحوها يتصور
على وجوه ( 1 ) ( الأول ) أن ينذر الزيارة مع الغسل فيجب
عليه الغسل والزيارة وإذا ترك أحدهما وجبت الكفارة ( الثاني )
أن ينذر للزيارة بمعنى أنه إذا أراد أن يزور لا يزور إلا مع
الغسل فإذا ترك الزيارة لا كفارة عليه وإذا زار بلا غسل وجبت عليه
شرح
فارقتين في المقام لأن النذر يتبع القصد فلقد يقصد الاتيان بالغسل عند
إرادة الزيارة فلا يجب عليه الاتيان بالزيارة حينئذ ليجب عليه غسلها
بل له أن لا يزور أصلا وأخرى يقصد الاتيان بالزيارة مطلقا مع الغسل
فتجب على الزيارة حينئذ لأنها متعلقة لنذره على وجه الاطلاق وليس
معناه أنه نذر أن لا يزور من غير غسل حتى يستشكل في عدم انعقاده
لعدم رجحان متعلقه فإن الزيارة مطلقا راجحة فلا رجحان في تركها
مع عدم الاغتسال بل معناه الاثبات وهو نذر اتيان الفرد الراجح من
الزيارة أعني الزيارة مع الاغتسال لا أنه ينفي الاتيان بغيره بلا فرق في
ذلك بين الاتيان بالعبارة الأولى أو الثانية .
الصور المتصورة في نذر غسل الزيارة
( 1 ) الصور غير حاصرة لامكان صورة أخرى غيره بحيث تختلف
الكفارة باختلافها فالصحيح أن يقال إن الصور المتصورة في المقام
تسع لأن النذر قد يتعلق على الغسل على نحو الواجب المشروط بأن