تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
شرح
بالزيارة والزيارة المسبوقة بالغسل وبذلك ينحل نذره إلى نذرين وهما واجبان إلا أن كلا منهما مقيد بالآخر فإن أتى بهما فهو وأما إذا تركهما أو ترك أحدهما فلا محالة تجب عليه كفارتان . أما عند تركهما معا فواضح وأما إذا ترك أحدهما وأتى بالآخر فلأن الواجب المنذور ليس هو الغسل أو الزيارة على اطلاقهما بل الغسل المقيد بتعقب الزيارة أو الزيارة المتقيدة بالسبق بالغسل والمفروض أنه أتى بذات المنذور وترك قيده فاغتسل ولم يزر أوزار ولم يغتسل فلا محالة تجب عليه كفارتان لترك أحد الواجبين بذاته وترك الآخر بقيده وهذه هي الصورة السابعة من الصور المتصورة محل الكلام . وثالثة ينذر أحدهما على وجه الاطلاق وينذر الآخر مقيدا بغيره وهذا على قسمين لأنه تارة ينذر الغسل على وجه الاطلاق والزيارة مقيدة بأن تكون مسبوقة بالغسل وحينئذ إذا أتى بهما فهو وأما إذا أتى بالغسل وترك الزيارة فقد وجبت على كفارة واحدة لمخالفته أحد المنذورين واتيانه بالآخر وأما إذا تركهما معا أو ترك الغسل فلا محالة يستحق به كفارتين . أما عند تركهما معا فواضح وأما إذا أتى بالزيارة وترك الغسل فلأنه ترك أحد الواجبين بذاته وهو الغسل وترك الواجب الآخر بقيده وهو الزيارة لأن الواجب ليس هو طبيعي الزيارة قبل الزيارة المسبوقة بالغسل وقد ترك الغسل على الفرض وهذه هي الصورة الثامنة وأخرى ينذر الزيارة على وجه الاطلاق والغسل مقيدا بأن يكون متعقبا بالزيارة بهذا تترقى الصور إلى التسع . وحكم هذه الصورة حكم الصورة المتقدمة بعنيها لأنه إذا تركهما معا أو ترك الزيارة وجبت عليه كفارتان أما عند تركهما معا فظاهر وأما
كتاب الطهارة — صفحة 303 | السيد الخوئي