Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 301

Contributors:

P.301
( الثالث ) أن ينذر غسل الزيارة منجزا وحينئذ يجب عليه الزيارة أيضا وإن لم يكن منذورا مستقلا بل وجوبها من باب المقدمة فلو تركها وجبت كفارة واحدة وكذا لو ترك أحدهما ولا يكفي في سقوطها الغسل فقط وإن كان من عزمه حينه أن يزور فلو تركها وجبت لأنه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة ( الرابع ) أن ينذر الغسل والزيارة فلو تركهما وجب عليه كفارتان .
Commentary
ينذر أن يغتسل فيما إذا أراد أن يزور وعليه فلا يجب عليه شئ من الغسل والزيارة أما الغسل فلعدم تحقق شرطه وأما الزيارة فلعدم تعلق النذر بها هذه الصورة الأولى في المقام . وقد يتعلق على الغسل على نحو الاطلاق وحينئذ قد ينذر الغسل الذي يقصد به الزيارة فلا يجب حينئذ في حقه سوى الغسل نعم لا بد من أن يكون ناويا وقاصدا للزيارة حال الاغتسال وإلا لا يكون الغسل غسلا للزيارة إلا أنه إذا نوى الزيارة حاله لم يجب عليه الاتيان بها بعد الاغتسال لعدم كونها متعلقة لنذره فإنه لم ينذر سوى الغسل المقصود به الزيارة والمفروض أنه أتى به وإذا ترك الغسل وجبت عليه كفارة واحدة وهو ظاهر وهي الصورة الثانية كما لا يخفي . ( الثالثة ) : أن ينذر الغسل المتعقب بالزيارة والواجب حينئذ أن يأتي بالزيارة بعد غسله لا لأنها متعلقة لنذره بل من أجلها أنها قيد مأخوذ في متعلق نذره فمع عدم الاتيان به لا يتحقق متعلق النذر فلو