Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 304

Contributors:

P.304
ولو ترك أحدهما فعليه كفارة واحدة ( الخامس ) أن ينذر الغسل الذي بعده الزيارة والزيارة مع الغسل وعليه لو تركهما وجبت كفارتان ولو ترك أحدهما فكذلك لأن المفروض تقيد كل بالآخر وكذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال .
( فصل في غسل الجنابة ) وهي تحصل بأمرين : ( الأول ) خروج المني ولو في حال النوم ( 1 ) أو الاضطرار
Commentary
عند تركه الزيارة فلأجل تركه أحد المنذورين بذاته وهو الغسل وتركه الآخر بقيده وهو الزيارة لأن الواجب هو الزيارة المقيدة بالسبق بالغسل والمفروض أنه لم يأت بالغسل فتحصل أن الصور المتصورة غير مختصة بالصور الخمسة المذكورة في المتن بل الصور المتصورة بالغة إلى التسع ويختلف الحكم بوجوب الكفارة باختلافها ولا وجه للاشكال في صحة النذر المتعلق بالزيارة مع الغسل لعدم رجوعه إلى النفي وعدم الاتيان بالأفراد الأخر وإنما معناه نذر خصوص الفرد الراجح ولا مانع من صحة نذره كما مر . ( 1 ) ما أفاده ( قدس سره ) مما لا اشكال فيه وذلك لاطلاقات الأخبار ( 1 ) وتصريح بعضها بعد الفرق بين اليقظة والمنام وإنما الكلام
Footnote
( 1 ) الوسائل : ج 1 ، باب 1 و 7 من أبواب الجنابة .
كتاب الطهارة — Page 304 | السيد الخوئي