Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 300

Contributors:

P.300
( مسألة 1 ) : النذر المتعلق بغسل الزيارة ونحوها يتصور على وجوه ( 1 ) ( الأول ) أن ينذر الزيارة مع الغسل فيجب عليه الغسل والزيارة وإذا ترك أحدهما وجبت الكفارة ( الثاني ) أن ينذر للزيارة بمعنى أنه إذا أراد أن يزور لا يزور إلا مع الغسل فإذا ترك الزيارة لا كفارة عليه وإذا زار بلا غسل وجبت عليه
Commentary
فارقتين في المقام لأن النذر يتبع القصد فلقد يقصد الاتيان بالغسل عند إرادة الزيارة فلا يجب عليه الاتيان بالزيارة حينئذ ليجب عليه غسلها بل له أن لا يزور أصلا وأخرى يقصد الاتيان بالزيارة مطلقا مع الغسل فتجب على الزيارة حينئذ لأنها متعلقة لنذره على وجه الاطلاق وليس معناه أنه نذر أن لا يزور من غير غسل حتى يستشكل في عدم انعقاده لعدم رجحان متعلقه فإن الزيارة مطلقا راجحة فلا رجحان في تركها مع عدم الاغتسال بل معناه الاثبات وهو نذر اتيان الفرد الراجح من الزيارة أعني الزيارة مع الاغتسال لا أنه ينفي الاتيان بغيره بلا فرق في ذلك بين الاتيان بالعبارة الأولى أو الثانية . الصور المتصورة في نذر غسل الزيارة ( 1 ) الصور غير حاصرة لامكان صورة أخرى غيره بحيث تختلف الكفارة باختلافها فالصحيح أن يقال إن الصور المتصورة في المقام تسع لأن النذر قد يتعلق على الغسل على نحو الواجب المشروط بأن
كتاب الطهارة — Page 300 | السيد الخوئي