Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 263

Contributors:

P.263
الضرر فغسل العضو ثم تبين أنه كان مضرا وكان وظيفته الجبيرة أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة ثم تبين عدم الضرر وأن وظيفته غسل البشرة أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلك عمل بالجبيرة ثم تبين الضرر صح وضوئه في الجميع بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين والأحوط الإعادة في الجميع .
Commentary
أما إذا اعتقد الضرر أو عدمه فعمل على خلاف ما يعتقده كما إذا اعتقد الضرر وأن وظيفته الوضوء مع الجبيرة إلا أنه خالف اعتقاده فتوضأ وضوء التام أو أنه اعتقد عدم الضرر وأنه مأمور بالوضوء التام ولكنه توضأ جبيرة فلا اشكال في بطلان وضوئه لأن ما أتى به غير مأمور به باعتقاده ومع الاعتقاد بعدم تعلق الأمر به لا يتمشى منه قصد الأمر فيقع فاسدا لعدم حصول قصد القربة هذا في هاتين الصورتين . وأما الصورة الثالثة وهي ما إذا اعتقد الضرر فتوضأ جبيرة ثم انكشف أنه لم يكن ضرر في الواقع فقد حكم الماتن بصحة الوضوء حينئذ . ولكن الصحيح أن نفصل بين ما إذا كان على بدنه كسرا وجرح أو قرح مجبور أو مكشوف فاحتمل بقائها وتضررها بالماء فتوضأ مع الجبيرة أو غسل أطراف الجرح ثم انكشف برئها حال الوضوء وعدم كون الماء مضرا في الواقع فيحكم بصحة وضوئه لاطلاقات الأخبار الآمرة بالمسح على الجبيرة أو غسل الأطراف للكسير والجريح والقريح فإن الموضوع لجواز الوضوء مع الجبيرة هو الخوف دون الضرر الواقعي وحيث إنه اعتقد الضرر فيصح منه الجبيرة أو الوضوء بغسل الأطراف .