الضرر فغسل العضو ثم تبين أنه كان مضرا وكان وظيفته
الجبيرة أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة ثم تبين عدم
الضرر وأن وظيفته غسل البشرة أو اعتقد عدم الضرر ومع
ذلك عمل بالجبيرة ثم تبين الضرر صح وضوئه في الجميع
بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين والأحوط الإعادة
في الجميع .
Commentary
أما إذا اعتقد الضرر أو عدمه فعمل على خلاف ما يعتقده كما إذا
اعتقد الضرر وأن وظيفته الوضوء مع الجبيرة إلا أنه خالف اعتقاده
فتوضأ وضوء التام أو أنه اعتقد عدم الضرر وأنه مأمور بالوضوء التام
ولكنه توضأ جبيرة فلا اشكال في بطلان وضوئه لأن ما أتى به غير
مأمور به باعتقاده ومع الاعتقاد بعدم تعلق الأمر به لا يتمشى منه قصد
الأمر فيقع فاسدا لعدم حصول قصد القربة هذا في هاتين الصورتين .
وأما الصورة الثالثة وهي ما إذا اعتقد الضرر فتوضأ جبيرة ثم
انكشف أنه لم يكن ضرر في الواقع فقد حكم الماتن بصحة الوضوء حينئذ .
ولكن الصحيح أن نفصل بين ما إذا كان على بدنه كسرا وجرح
أو قرح مجبور أو مكشوف فاحتمل بقائها وتضررها بالماء فتوضأ مع
الجبيرة أو غسل أطراف الجرح ثم انكشف برئها حال الوضوء وعدم
كون الماء مضرا في الواقع فيحكم بصحة وضوئه لاطلاقات الأخبار
الآمرة بالمسح على الجبيرة أو غسل الأطراف للكسير والجريح والقريح
فإن الموضوع لجواز الوضوء مع الجبيرة هو الخوف دون الضرر الواقعي
وحيث إنه اعتقد الضرر فيصح منه الجبيرة أو الوضوء بغسل الأطراف .