فصل في حكم دائم الحدث
المسلوس والمبطون إما أن يكون لهما فترة تسع الصلاة والطهارة
ولو بالاقتصار على خصوص الواجبات وترك جميع المستحبات
أم لا وعلى الثاني إما أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة
مرتين أو ثلاثة مثلا أو هو متصل ففي الصورة الأولى يجب ( 1 )
اتيان الصلاة في تلك الفترة سواء كانت في أول الوقت أو
شرح
فصل في حكم دائم الحدث
الصورة الأولى :
( 1 ) لأجل التحفظ على طائفتين من الأدلة ( إحداهما ) : الأدلة
الدالة على اشتراط الصلاة بالطهارة وأنه لا صلاة إلا بطهور و ( ثانيتهما ) :
الأدلة الدالة على ناقضية البول والغائط ونحوهما للوضوء فلو صلى في
الفترة التي تسع الصلاة فقد جمع بين كلتا الطائفتين وعن الأردبيلي
( قدس سره ) احتمال عدم الوجوب وجواز الصلاة في كل وقت
أراده ولو مع الحدث .
وهذا يتبنى على أحد أمرين ( أحدهما ) : دعوى تخصيص ما دل