Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 252

Contributors:

P.252
الجبيرة تحت الماء أو لا يجب الأقوى جوازه وعدم وجوب المسح وإن كان الأحوط اختيار الترتيب وعلى فرض اختيار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء لكن جواز الارتماس مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو وسرايتها إلى بقية الأعضاء أو كونه مضرا من جهة وصول الماء إلى المحل . ( مسألة 29 ) : إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما .
Commentary
فهل يجب أن يغتسل ترتيبا أو ارتماسا وعلى الثاني يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب ؟ ذكر الماتن أن الأقوى جواز الغسل ارتماسا وعدم وجوب المسح على الجبيرة تحت الماء ولكن الصحيح عدم جواز الارتماسي في حقه إذ يشترط في الغسل ارتماسا إحاطة الماء للبدن دفعة واحدة والماء لا يحيط بدن الكسير ونحوه دفعة واحدة لمكان الجبيرة . وقد عرفت أن الواجب في حقه المسح على الجبيرة دون غسلها لأنه ظاهر الأمر بالمسح من غير عدل فإن مثله ظاهر في التعيين فلو أراد أن يرتمس ويمسح على الجبيرة حال الارتماس أيضا لم يحكم بصحة غسله لأن المسح تدريجي لا محالة لا يتحقق مع انغماس الرأس في الماء دفعة واحدة ولا أقل في الجزء الأخير من المسح لأنه يتأخر عن انغماس الرأس يقينا فالمتعين في حقه الغسل ترتيبا .