Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 255

Contributors:

P.255
( مسألة 30 ) : في جواز استيجار صاحب الجبيرة اشكال ( 1 ) بل لا يبعد انفساخ الإجارة إذا طرء العذر في أثناء المدة مع ضيق الوقت عن الاتمام واشتراط المباشرة بل اتيان قضاء الصلاة عن نفسه لا يخلو عن اشكال مع كون العذر مرجو الزوال وكذا يشكل كفاية تبرعه عن الغير .
Commentary
موارد التيمم لا اشكال في أنه مأمور بالصلاة حيث لا نحتمل سقوط التكليف عنه بالصلاة ما دام كونه كسيرا ولو إلى آخر عمره ولا صلاة إلا بطهور والطهور اسم للماء والتراب أعني ما به يتطهر وحيث إنه عاجز عن استعمال الماء على الفرض فيتعين أن يكون طهوره التراب وبما أن استعمال التراب لا نحتمل أن يكون على وجه آخر غير التيمم بأن يمسح بدنه به أو نحوه ذلك - مثلا - أو فباليسير والتقسيم يظهر أن وظيفة مثله التيمم والمسح على بشرته وجبيرته والصلاة معه . حكم استيجار صاحب الجبيرة . ( 1 ) قد تقدم أن الوضوء مع الجبائر تصح معه الصلاة الواجبة الفعلية وإنما الكلام في أنه هل يكفي الوضوء مع الجبائر في جواز الصلاة القضائية من قبل نفسه أو غيره مع الأجرة أو تبرعا أو لا تشرع به القضاء مطلقا ؟ إن بنينا على ما ذهب إليه بعضهم من أن الوضوء مع الجبيرة
كتاب الطهارة — Page 255 | السيد الخوئي