تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة ( 1 ) أي الحاصلة من المسح على جبيرته .
شرح
في بعض يده وأن الذراع ظرف تلك القرحة لا أنها كانت مستوعبة لتمام العضو حيث إن هذا التعبير أعني قوله القرحة في ذراعه لا يستعمل في موارد استيعاب القرحة للعضو بل يختص بما إذا كانت في بعضه دون بعضه الآخر . والذي يدلنا على ذلك هو ما ورد في ذيلها من أمره عليه السلام بغسل ما حول القرح إذا كان مكشوفا لأنه كالصريح في عدم كون القرحة مستوعبة لتمام العضو حيث إن مورد الرواية بصدرها وذيلها واحد وهو القرحة في العضو إلا أنها إذا كانت مجبورة يمسح على الجبيرة وإذا كانت مكشوفة يغسل ما حولها فيدلنا ذيل الصحيحة على عدم كون القرحة مستوعبة لتمام العضو . وأظهر منها الأخبار الآمرة بغسل ما وصل إليه الماء وترك ما سوى ذلك . وأما رواية الكليب الأسدي فقد عرفت المناقشة في شموله للمقام فالصحيح أن التيمم هو المتعين في هذه الموارد وإن كان ضم التوضؤ بالمسح على الجبيرة أحوط .إذا كانت الجبيرة في الماسح ( 1 ) لما دل على أن المسح يعتبر أن يكون بنداوة الوضوء في اليد
كتاب الطهارة — صفحة 208 | السيد الخوئي