يجب الغسل أو المسح في فواصلها ( 1 ) .
( مسألة 6 ) : إذا كان بعض أطراف الصحيح تحت الجبيرة
فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها ( 2 ) وإن كان أزيد من
شرح
وهو متمكن منه ويجب أن يمسح ما قبل الجبيرة وما بعده لتمكنه من
مسح البشرة المأمور بها بذلك المقدار ويمسح على الجبيرة في المقدار المتوسط .
الجبائر المتعددة في محل واحد
( 1 ) كما يجب المسح على الجبائر في غير الفواصل لشمول قوله
عليه السلام حينئذ ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته للجبائر المتعددة لأنها
جمع ويغسل المتوسطات أو يمسحها لتمكنه من المأمورة به ولم يدل دليل على
كفاية المسح الجبائر عن مسح البشرة أو غسلها في غير مواضع الجبر .
إذا وقع بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة
( 2 ) لأن كون الجبيرة بمقدار القرحة من غير زيادة ولا نقصان
غير متحقق في الخارج وعلى تقدير تحققه فهو أمر نادر قليل ولا يمكن
حمل الأخبار عليه بل يحمل على المتعارف الكثير وهو كون الجبيرة
زائدة عن مقدار الجراحة بالمقدار المتعارف اليسير .