تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
فالاجزاء مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة والتيمم . ( مسألة 3 ) : إذا كانت الجبيرة في الماسح فمسح عليها بدلا عن غسل المحل .
شرح
ولم يقم دليل على كفاية مسح تمام العضو الواحد عن غسله أو مسحه . وذلك لأن الظاهر المستفاد من الأخبار أن موردها ما إذا كانت الجبيرة على جزء من العضو الواحد بحيث لا يتمكن من مسحه بتمامه أو من غسله كذلك وإنما يتمكن من غسل بعضه أو مسح بعضه دون بعضه الآخر فدونك صحيحة الحلبي - الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها ( 1 ) الخ فإن ظهورها في كون القرحة في جزء من ذراعه وهو الذي يعصبه بالخرقة مما لا يكاد يخفى . وصحيحة ابن الحجاج : يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته ( 2 ) فإن الظاهر إرادة أنه يغسل مقدارا من عضو واحد ويدع المقدار الآخر الذي فيه الجبيرة لا أنه يغسل إحدى يديه ويدع يده الأخرى . وكذلك موثقة عمار ( 3 ) لظهورها في أن الجبيرة إنما كانت على خصوص ذراعه لا أنها كانت مستوعبة لتمام يده . وصحيحة عبد الله بن سنان عن الجرح كيف يصنع به قال عليه السلام
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 1 باب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 و 1 ( 2 ) الوسائل : الجزء 1 باب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 و 1 ( 3 ) الوسائل : الجزء 1 باب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 7
كتاب الطهارة — صفحة 206 | السيد الخوئي