( مسألة 4 ) : إنما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت
في موضع المسح بتمامه وإلا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة ( 1 )
يجب المسح على البشرة مثلا لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم
مسح عليها ولو كان من أحد الأصابع ولو الخنصر إلى المفصل
مكشوفا وجب المسح على ذلك وإذا كانت مستوعبة عرض
القدم مسح على البشرة في الخط الطولي من الطرفين وعليها
في محلها .
( مسألة 5 ) : إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة
شرح
كما في قوله ع وتمسح ببلة يمناك ناصيتك ( 1 ) والأخبار الواردة
في كفاية المسح على الجبائر إنما تدل على أن الجبيرة كالبشرة وإما أن
المسح بها لا يعتبر فيه أن يكون بنداوة الوضوء فهو مما لا دليل عليه .
ما يشترط في الانتقال إلى مسح الجبيرة
( 1 ) كما إذا استوعبت الجبيرة تمام عرض الرجل إلا بمقدار مسمى المسح أو أنها أشغلت مقدارا من طولها وبقي مقدار منه قبلها وبعدها فإنه يجب أن يمسح نفس البشرة بمقدار المسمى عرضا لأنه المأمور بههامش
( 1 ) المذكورة في صحيحة زرارة ، الوسائل الجزء 1 باب 31
من أبواب الوضوء الحديث 2 .