تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
شرح
وأما إذا كان في حل الجبيرة وشدها مشقة ولم يكن في وصول الماء إلى البشرة ضرر فهل يكفي جعل موضع الجبيرة في الماء وارتماسه فيه حتى يصل الماء إلى تحتها وهو البشرة أو لا بد من المسح على الجبيرة ؟ أما إذا كانت الجبيرة في مواضع المسح فجعل موضع الجبيرة في الماء مما لا اشكال في عدم كفايته لأن الواجب هو المسح ولا يتحقق المسح بوصول الماء إلى البشرة وأما إذا كانت الجبيرة في مواضع الغسل وفرضنا تحققه برمس موضع الجبيرة في الماء بأن تحقق به مفهوم الغسل أعني جريان الماء على البشرة ولو بأدنى مرتبة منه فظاهر جماعة ومنهم الماتن ( قدس سره ) كفايته ووجوبه . والتحقيق أن غسل الموضع إذا كان ممكنا مع التحفظ على الترتيب المعتبر في الوضوء أعني غسل العضو من الأعلى إلى الأسفل كما إذا كان متمكنا من رفع الجبيرة فلا اشكال في تعينه ولزوم رفعها مقدمة لتحقق الغسل المعتبر في الوضوء وكما إذا لم يكن عليه جبيرة أصلا فإن الغسل وايصال الماء البشرة مترتبا معتبر في الوضوء كان على الموضع جبيرة أم لم يكن فعلى تقدير وجودها يتعين رفعها مقدمة . وأما إذا لم يمكن غسله مع الترتيب ففي كفاية وضع الموضع على الماء ووصول الماء إلى البشرة ولو مع تحقق مفهوم الغسل اشكال لعدم حصول الترتيب المعتبر معه وأما ما قد يتوهم في المقام من الاستدلال على كفاية وضع المحل في الماء وإن فاته الترتيب المعتبر في الوضوء بموثقة عمار أو إسحاق بن عمار حيث أسندها إلى كل منهما في الوسائل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يحله لحال الجبر إذا جبر كيف يصنع ؟ قال : إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناءا فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتى