وكذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك ( 1 ) حجبه
وشك في كونه موجودا حال الوضوء أو طرء بعده فإنه يبنى
على الصحة إلا إذا علم أنه في حال الوضوء لم يكن ملتفتا إليه
فإن الأحوط الإعادة حينئذ .
( مسألة 51 ) : إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه ( 2 )
وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبنى على الصحة
لقاعدة الفراغ إلا إذا علم عدم الالتفات إليه حين الوضوء
فالأحوط الإعادة حينئذ .
شرح
ويختص جريان القاعدة بموارد احتمال الذكر والالتفات .
( 1 ) بأن كان تاريخ وضوئه معلوما وكان تاريخ الحاجب مجهولا
وشك في أنه هل طرء الحاجب قبله أم بعده فإن احتمل الالتفات إلى
ذلك حال وضوئه تجري القاعدة في وضوئه ويحكم بصحته وأما إذا علم
بغفلته فجريان القاعدة وعدمه مبنيان على الخلاف المتقدم آنفا .
إذا شك في تقدم الوضوء على حدوث الحاجب
( 2 ) عكس المسألة المتقدمة فقد علم بتاريخ المانع كالقير الذي علم
بالتصاقه لبعض أعضائه أول الزوال وشك في أن وضوئه هل كان قبله
أم بعده وحكمه حكم المسألة السابقة يعينها .