تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
( مسألة 53 ) : إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها وعدمه بنى على صحتها ( 1 ) لكنه محكوم ببقاء حدثه ( 2 ) فيجب عليه الوضوء للصلاة الآتية ولو كان الشك في أثناء الصلاة وجب الاستيناف بعد الوضوء ( 3 )
شرح
لازمها أو أنها أصل فلا تكون حجة في مثبتاتها إلا أنا تعرضنا لذلك في بحث الأصول وقلنا أن ذلك مما لا أساس له لأن الأصل والأمارة سيان في عدم حجيتهما في لوازماتهما إلا في خصوص الأمارات اللفظية وما يرجع إلى مقولة الحكاية والأخبار كما في الاقرار والبينة والخبر فإنها كما تكون حجة في مداليلها المطابقية كذلك تكون حجة في مداليلها الالتزامية التفت المخبر إلى الملازمة أم لم يلتفت كان مقرا بها أم منكرا للملازمة رأسا وعليه فلا تثبت بقاعدة الفراغ في المقام غير صحة الوضوء ومقتضى الاستصحاب بقاء البدن والماء على نجاستهما فيحكم بنجاسة كل ما لاقاهما .

الشك في الوضوء بعد الصلاة أو في أثنائها

( 1 ) لقاعدة الفراغ في الصلاة . ( 2 ) لأن القاعدة لا تثبت لوازمها كالحكم بطهارة المكلف في مفروض المسألة وهل نجري قاعدة التجاوز في نفس الوضوء أو لا تجري ؟ يظهر الحال في ذلك مما يأتي في المسألة الآتية انشاء الله . ( 3 ) لأن مقتضى قاعدة الفراغ وإن كان هو الحكم بصحة الأجزاء