تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
وإن شك بعد الفراغ في أنه كان موجودا ( 1 ) أم لا بنى على عدمه ويصح وضوئه وكذا إذا تيقن أنه كان موجودا ( 2 ) وشك في أنه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا نعم ، الحاجب الذي قد يصل الماء تحته وقد لا يصل إذا علم أنه لم يكن ملتفتا إليه حين الغسل ولكن شك في أنه وصل الماء تحته من باب الاتفاق أم لا ، يشكل جريان قاعدة الفراغ فيه فلا يترك الاحتياط بالإعادة
شرح
الشك في الحاجب بعد الفراغ ( 1 ) بنى على عدمه لقاعدة الفراغ فيما إذا احتمل من نفسه التفاته إلى شرائط الوضوء التي منها عدم الحاجب في أثناء وضوئه واحرازه .

الشك في إزالة الحاجب

( 2 ) أيضا لقاعدة الفراغ إذا احتمل من نفسه الالتفات وإحراز الشروط بلا فرق في ذلك بين كونه معلوم الحاجبية على تقدير علم إزالته وكونه محتمل الحاجبية وأما إذا علم بغفلته عن اشتراط عدم الحاجب في الوضوء فجريان القاعدة حينئذ وعدمه مبنيان على النزاع في أن معتبرة
كتاب الطهارة — صفحة 169 | السيد الخوئي