وإن شك بعد الفراغ في أنه كان موجودا ( 1 ) أم لا بنى على
عدمه ويصح وضوئه
وكذا إذا تيقن أنه كان موجودا ( 2 )
وشك في أنه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا نعم ، الحاجب
الذي قد يصل الماء تحته وقد لا يصل إذا علم أنه لم يكن
ملتفتا إليه حين الغسل ولكن شك في أنه وصل الماء تحته
من باب الاتفاق أم لا ، يشكل جريان قاعدة الفراغ فيه فلا
يترك الاحتياط بالإعادة
شرح
الشك في الحاجب بعد الفراغ
( 1 ) بنى على عدمه لقاعدة الفراغ فيما إذا احتمل من نفسه التفاته
إلى شرائط الوضوء التي منها عدم الحاجب في أثناء وضوئه واحرازه .