تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
لا يلحق حكمه في الاعتناء بالشك إذا كان في الأثناء وكذا الغسل والتيمم بدله بل المناط فيها التجاوز عن محل المشكوك فيه وعدمه فمع التجاوز تجري قاعدة التجاوز وإن كان في الأثناء ( 2 ) مثلا إذا شك بعد الشروع في مسح الجبهة في أنه ضرب بيديه على الأرض أم لا يبنى على أنه ضرب بها وكذا إذا شك بعد الشروع في الطرف لأيمن في الغسل أنه غسل رأسه أم لا لا يعتني به لكن الأحوط الحاق المذكورات أيضا بالوضوء .
شرح
مختص بالوضوء ولا يمكننا التعدي عنه إلى غيره بل لا بد من الأخذ بعموم ما دل على عدم الاعتناء بالشك بعد التجاوز كما يأتي تفصيله وكون التيمم بدلا عن الوضوء لا يدل على مأتي جميع أحكام الوضوء فيه . ( 1 ) هذا يبتني على عدم اختصاص جريان قاعدة التجاوز بالصلاة وجريانها في كل واجب مركب من الحج والغسل والتيمم وغيرها سوى الوضوء وهو الصحيح إلا أن شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) ذهب إلى اختصاصها بباب الصلاة وأفاد أن عدم جريانها في الوضوء على طبق القاعدة حتى أنه لولا الأخبار المانعة عن جريان القاعدة في الوضوء أيضا لم نكن نجريها فيه لعدم المقتضى لأن أخبارها واردة في خصوص باب الصلاة . ولكن الصحيح عمومها لجميع المركبات كما أن قاعدة الفراغ المعتبر